قطر: إغلاق المحال التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة وألفا دينار غرامة للمخالف

نبض البلد -

بدأ في قطر الجمعة التطبيق الفعلي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، والذي تنص المادة (2) منه على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، باستثناء التي تزاول الأنشطة التالية:

 

الصيدليات.

 

الفنادق وأماكن الإيواء.

 

المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة.

 

محطات التزويد بالوقود.

 

المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ.

 

شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية.

 

المخابز.

 

مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ.

 

الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات.

 

نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو.

 

أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

 

وأكد المحامي سيف المرادي على أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص.

 

وقال إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

 

وأضاف أن مفاد ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون أنه يصدر قرار بتنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وتحديدها من وزير التجارة بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة، كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على نص آمر بإلزام المحل بإغلاق أبوابه خلال ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاءت المادة 24 من ذات القانون بأكثر دقة بمنع الأنشطة المرخصة من مزاولة أعمالها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13.

 

وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إنها العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.