صدور نظام المنشآت الفندقية والسياحية في الجريدة الرسمية
نبض البلد - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام المنشآت الفندقية والسياحية 2025.
وبحسب المادة (3) نصت الفقرة (أ)، أنه لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي: الفندق، المنتجع السياحي، القرى السياحية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، فندق بوتيك، الفنادق العائمة، المخيم السياحي، بيوت الضيافة، الفنادق الشعبية.
كما نصت الفقرة (ب)، أنه للوزير بناءً على تنسيب اللجنة استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمة الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام ويحدد بناءً على تنسيب اللجنة نوع الموافقة التي ستمنح لها وفقاً لأحكام المادة (٤) من هذا النظام.
ونصت المادة (4)، على أنه تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي (أ) شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية: الفندق، المنتجع السياحي، القرى السياحية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، فندق بوتيك، المخيم السياحي، الفنادق العائمة، و (ب) شهادة التسجيل للمنشآت من الفئتين التاليتين: بيوت الضيافة، الفنادق الشعبية.
وبحسب المادة (6)، تصنف المنشآت المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام إلى أي من الدرجات التالية: خمس نجوم / ديلوكس، خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتان، ونجمة واحدة.
ونصت المادة (7)، على أنه تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير
السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة.
وبحسب المادة (8) نصت الفقرة (أ)، على أنه تلتزم المنشأة بما يلي، احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة من الوزارة لتقليل المخاطر البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة السياحية في أعمالها وخدماتها.
كما نصت المادة نفسها أعلاه، بالفقرة (أ)، على الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، وضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها للمنشآت المصنفة، ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي تقدمها مع المعلومات التي تعلنها أو تروجها بما ذلك فئة ودرجة تصنيف المنشأة، أن يعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف عن الأسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وأن تتقيد بها، وتزويد كل زائر أو سائح بفاتورة تبين فيها بنود الخدمة التي قدمت له وثمنها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ونصت أيضاً، على عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، إلزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله، أن لا تعدل أو تجري أي تغيير في مرافقها أو إنشاءاتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير، إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التعديل، تزويد الوزارة بجميع المعلومات والإحصاءات التي تطلبها، تزويد الوزارة ببرامج التدريب الإدارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها، تزويد الوزارة بما يفيد تجديد انتساب أو اشتراك المنشأة السنوي لدى جمعية الفنادق الأردنية.
ونصت الفقرة (ب) بالمادة (8) أنه إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يلي : أن تخضع مرافقها وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة، أن يتم ترخيص وتصنيف أي من مرافقها غير المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها بشكل مستقل وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
وبحسب المادة (9) الفقرة (أ)، يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :، اقتراح فئة المنشأة ودرجة تصنيفها، التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح التصاريح الخاصة للخدمات التالية: تقديم المشروبات الكحولية، بتقديم الخدمات الترفيهية، تقديم الخدمات الفنية والموسيقية، كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة بأنه للجنة الاستئناس برأي أي من الخبراء المختصين بتصنيف المنشآت.
ونصت المادة (11) الفقرة (أ) على انه تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما نصت الفقرة (ب) بأنه إذا ثبت أن مستوى المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام لا يتناسب مع درجة تصنيفها فعلى الوزارة إعادة النظر في هذا التصنيف بعد إنذارها ومنحها المهلة التي يحددها الوزير لتصويب أوضاعها.
وبحسب المادة (12) الفقرة (أ)، تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي : اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و (ب) و (ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي : الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم، الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين، الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة، واعتبار المنشآت الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة.
اما الفقرة (ب) لنفس المادة اعلاه، فنصت بأنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر بيوت الضيافة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة بمقتضاه بغض النظر عن درجة تصنيفها السابقة.
ونصت المادة (13)، على انه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حين نصت المادة (14) على انه يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.