نبض البلد - الخصاونة : منظومة التحديث مشروع نهضوي ومسيرة انجاز يقودها جلالة الملك.
الخصاونة : تعديل النظام الداخلي يهدف لتعزيز الدور الرقابي للأحزاب والكتل والائتلافات.
الخصاونة: الدستور الأردني شهد تعديلات جوهرية هامة عززت من الديمقراطية
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن المشروع الإصلاحي بمساراته الثلاث "السياسية والإقتصادية والإدارية" هو مشروع نهضوي ومسيرة إنجاز تجلت معالمها مع دخول الدولة مئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضاف الخصاونة خلال استضافته في برنامج "جدليات" الذي يبث عبر اثير إذاعة "يرموك إف إم " والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشطناوي ،أنه لا يوجد ندية في عمل مجلس النواب مع الحكومة، وانما العلاقة تقوم على التعاون ضمن الاطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والادوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة ، مؤكدا أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم.
كما أشار الخصاونة إلى أنه طرأ على الدستور الأردني العام 1952 تعديلات، والمرحلة الثانية منذ العام 2011 وجرى في هذه المرحلة تعديلات جوهرية طالت حوالي (43) حكم وهي في غاية الأهمية وعززت العملية الديمقراطية في البلاد.
واضاف أنه أصبح من الضروري تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب وإجراء تعديلات على القواعد الإجرائية لتعزيز الدور الرقابي للأحزاب والكتل والائتلافات تحت قبة البرلمان.
وأشار الى أن التعديل على النظام الداخلي أصبح ضرورة يأتي تزامنا مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية الذي جاء مجلس النواب العشرين وفق تلك الرؤية الملكية السامية التي يؤشر إليها دائما جلالة الملك في كل لقاء مع المكتب الدائم.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس أشار الخصاونة الى أنها تبقى الصلاحية التشريعية لمجلس الأمة مقصورة فقط على إقرار الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية السامية التي تصدر بدعوة المجلس إلى الاجتماع بدورة استثنائية، مشيرا الى أنه لايجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
وتابع أوردت المادة (73/1) من الدستور حكما مفاده أن الدورة غير العادية تعتبر كالدورة العادية، تشملها شروط التمديد والتأجيل وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الذي اعتبرت فيه أنه يحق لجلالة الملك إرجاء الدورة غير العادية لمدة لا تزيد عن شهرين، وذلك على أساس من القول أن الدورة غير العادية تعامل معاملة الدورة العادية في الدستور الأردني.
ولفت الى أن اسقاط النصوص الدستورية الخاصة بالدورة العادية على الدورة غير العادية يستوجب بالضرورة أن تكون مدة الدورة غير العادية ستة أشهر، ويجوز لجلالة الملك بإرادة ملكية أن يقوم بتمديدها مدة ﻻ تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ﻻنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال.
وأشار الخصاونة الى أنّ السؤال يحتاج إلى مزيد من الضوابط، فالسؤال يخرج إلى المنصات الإعلامية والإخبارية قبل أن يصل إلى الأمانة العامة أو المكتب الدائم لمجلس النواب، وهذا غير صحي، فالسؤال مقصده التبين من قضية ماء وليس الاتهام أو الشتكيك، ما يستوجب معرفة المواطن بالسؤال والجواب وليس تركه يحكم على الاشياء في اطار سؤال استفهامي.