صدور تعليمات تحديد المهن والحرف المحصورة بالأردنيين

نبض البلد -
صدرت بالجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ‏ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2023‏‎. 
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة ‏للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو ‏البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن‎. 
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة ‏الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة ‏بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن ‏الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك ‏السيارات‎. 
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها ‏عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي‎. 
‎--(‎بترا‎)‎