عاجل

تقرير ديوان المحاسبة يرصد 7 مخالفات في وزارة العدل

نبض البلد -
نبض البلد -بركات الزيود - أوصى تقرير ديوان المحاسبة رقم 68، بالعمل على تصويب عدة مخالفات حسب الأصول تم رصدها في وزارة العدل، لكنه بين أن هناك بعضا منها ما زال قيد المتابعة من الحكومة، ومنها ما تم تصويبه.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الفصل الخاص بوزارة العدل، أن الديوان وخلال مشاركته في أعمال لجنة مشكلة بحساب فوائد التنفيذ الخاصة بالوزارة، وأن رئيس الوزراء خلال عام 2016 طلب توريد فوائد التنفيذ المبينة في كتاب لوزير المالية في ذلك الوقت لحساب الخزينة الموحد او حساب الايراد العام سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 488 وقانون توريد الفوائض المالية رقم 43 لسنة 2015.
وأضاف التقرير أنه وفي العام 2017 وافق وزير المالية على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار من المخصصات المرصودة في موازنة العام 2017 لصالح وزارة العدل والتي تمثل قيمة الفوائد التي تم تحصيلها سنويا على ان يتم التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لرصد تلك المخصصات في موازنة الوزارة اعتبارا من العام 2018.
وبين أنه تم تحويل المخصصات الواردة في بند اعانات الى حساب خاص على دفعات لأحد البنوك، بموجب مستندات صرف دون موافقة وزير المالية على فئة الحساب الخاص.
وأشار إلى أنه تم الغاء حساب فوائد التنفيذ وتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار من المخصصات المرصودة في الموازنة العامة ولا زالت الوزارة تطبق أسس وإجراءات الانفاق من حساب فوائد التنفيذ للصرف من الحساب الخاص، دون إجراء أي تعديل عليها بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
ونوه التقرير إلى عدم تحويل المبالغ المتبقية خلال عامي 2017-2018 والبالغة مليون و969 ألفا و 928 دينارا إلى حساب الايراد العام خلافا لأحكام المادة 20 من النظام المالي، وعدم تحويل الفوائد البنكية المترتبة على ذلك الحساب، إلى حساب الايرادات العامة الشهرية والبالغة قيمتها 454 ألفا و61 دينارا خلافا لكتاب وزير المالية عام 2005.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تحويل المبالغ المالية لحسابات محاكم الصلح لدى البنوك التجارية والبالغ عددها 26 محكمة، إلى حساب الايراد العام خلافا لكتاب صادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص، ولا زالت الوزارة تقوم بالمساهمة في صندوق ادخار موظفيها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2417 عام 2013، على اعتبار ان حساب التنفيذ خاص بالوزارة، في حين انه يدخل ضمن حساب الايرادات العامة.
وقال الديوان في تقريره، إنه ولدى تدقيق قيود وسجلات محكمة بداية شرق عمان للفترة الواقعة بين عامي 2016-2018، تبين أن رصيد قضايا الخزينة والبالغ عددها 445 قضية والتي لم يتم تحصيلها حتى تاريخه بلغ 458 ألفا و452 دينارا، ولم تقم المحكمة بعمل تسويات بنكية لحسابات التنفيذ خلافا لأحكام المادة 134 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 وتعديلاتها، وعدم تكليف المحاسبين في المحكمة رسميا بقبض الأموال العامة كأمناء صناديق خلافا لأحكام المادة 19من التعليمات.
وأوصى التقرير بتحصيل قيمة قضايا الخزينة والعمل على تصويب باقي المخالفات الواردة حسب الأصول، وقامت الحكومة بموجب كتاب رئيس الوزراء في 5 كانون الثاني الماضي بالتأكيد على تحصيل قيمة باقي المبالغ المستحقة وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وبين أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات محكمة بداية السلط للفترة الواقعة بين عامي 2017 – 2018، تبين أن قيمة القضايا التنفيذية المحكوم بها خمس المبلغ لخزينة الدولة وهي قضايا انكار الدين المستحقة وغير المحصلة، بلغت 28 ألفا و300 دينار، وعدم تحصيل الرسوم المؤجلة على الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم والتي صدر حكم في الدعوى لصالحه منها وذلك لعدد القضايا، وعدم تحصيل المبالغ المحكوم بها لخزينة الدولة، موصيا بتصويب الملاحظات حسب الاصول، الأمر الذي تم تصويب عدد من بنوده وفق كتاب وزير العدل يوم 19 كانون الثاني الماضي.
وأكد الديوان أنه لدى تدقيقه لقيود وسجلات محكمة بداية الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، تبين وجود اختلاف بين قيمة القرار المتخذ من القاضي ومذكرة الاحضار لذلك القرار، بحيث تكون قيمة القرار على سبيل المثال 100 دينار لكن مذكرة احضار ذلك القرار تبلغ 50 دينارا.
ولفت إلى أنه لا يتم عمل مستندات ادخال لجلود مقبوضات مخالفات البلدية ووصول مقبوضات أمانة عمان الكبرى المستلمة خلافا لأحكام المادة 9 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية، ووجود ضبوطات مخالفات صادرة من البلدية لم ترسل الى المحكمة بتواريخ مختلفة ولم تسلم او يوقع عليها الشخص المخالف، وان هناك عددا من ضبوط المخالفات غير مستخدمة في الجلود التي تم تسليمها الى المحكمة.
وبين وجود عدد كبير من أضابير القضايا تقدر بـ 70 ألف إضبارة ولا يوجد عليها استهلاك بشكل كبير لدى المحكمة وهي معرضة للتلف والرطوبة خلافا لأحكام المادة 4 من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 5 لسنة 1994، وبناء على توصية الديوان بهذه المخالفات، قرر وزير العدل في 3 شباط الماضي تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بالموضوع وتم تصويب عدد من البنود وما زالت البقية تحت المتابعة.
ونبه الديوان إلى أنه وعند تدقيق سجلات وقيود محكمة اربد قصر عدل اربد للفترة الواقعة بين عامي 2014-2019 فانه تعذر تدقيق قسم اللوازم بسبب وجود نقص وزيادة في ارصدة اللوازم وعدم التطابق بين الأرصدة الدفترية والفعلية مما يدل على عدم تشكيل أي لجنة لجرد اللوازم خلافا لأحكام المادة 60 من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993.
وبين أنه تم اعادة كرتونة وصول مقبوضات غير مستخدمة لوزارة العدل بموجب كتاب صادر عن رئيس المحكمة، دون ابراز مستند احراجات لوازم صادر عن المحكمة، ودون ابراز مستند ادخالات لوازم صادر عن الوزارة، خلافا لأحكام المادة 9 من التعليمات التطبيقية للشؤون الماليةوكشف التقرير عن عدم قيام الموظف المختص بقسم اللوازم بقيد مستندات الادخالات والإخراجات أولا بأول على سجلات اللوازم المخصصة، عدم ابراز معززات مستندات الادخالات والإخراجات، بالإضافة الى أن سجل اللوازم المستهلكة رقم 2 ممزق وصفحاته مبعثرة وغير مرتبة، وعدم اتلاف جلود مستندات الادخال والاخراج والتي مضى عليها المدة القانونية.
وأوصى تقرير الديوان بمتابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها وتوصياتها وتصويب المخالفات حسب الأصول، الأمر الذي رد عليه وزير العدل بكتاب يوم 20 شباط بتشكيل لجنة جرد ومطابقة سجلات اللوازم، وما زال قيد المتابعة.
--(بترا