عاجل

دراسه قانونية لأمر الدفاع رقم (21)

نبض البلد -
نبض البلد -أصدر المحامي احمد ابو غويلة رئيس قسم التقاضي في شركة نبيل للقانون دراسة قانونية لأمر الدفاع رقم (21)
وقال ابو غويلة   أن اجراءات التقاضي المنصوص عليها في امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020  تقتصر على الدعاوى الحقوقية فقط حيث نصت المادة (ثانيا) من هذا الامر على ما يلي "اعتبارا من تاريخ 13/12/2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الاحكام المدنية الاحكام التالية ..... الامر الذي يجعل من هذه الاجراءات مقتصرة فقط على الدعاوى الحقوقية دون الدعاوى الجزائية وتبقى الاجراءات المعمول بها في الدعاوى الجزائية كما هو منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك الامر تبقى الاجراءات فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الجزائية كما هو معمول بها ولا يسري عليها امر الدفاع

واضاف أنه     ورد في البند (1) من المادة (ثانيا) ما يلي "يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلمياً، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل، لتلقي التبليغ بواسطته. ومباشرة نصت الفقرة "ب- إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة" ونلاحظ هنا بان المشرع قد اورد مباشرة ان من حق المحكمة السير باجراءات الدعوى في حال التخلف عن ايداع (البريد الالكتروني أو رقم الهاتف) دون مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد (8.7.6) وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبذات الوقت جاء ما ورد في هذا المادة مخالفا بشكل صريح لاحكام المادة (14) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي "متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ" حيث ان التخلف عن ايداع البريد الالكتروني ورقم الهاتف لا يعد ولا يفسر بانه تبليغ وفق لاي تشريع الامر الذي يجعل من اعمال ما ورد في هذه المادة انتهاكا صريحا لاحكام القانون وعليه فإننا نجد بانه لا يجوز للمحكمة ان تقرر السير باجراءات المحاكمة في حال عدم ايداع البريد الالكتروني او رقم الهاتف
وأشار أبو غويله أنه      لم يتضمن امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 ايقافا او تعطيلا لاي مادة من مواد قانون اصول المحاكمات المدنية وتحديدا المواد المتعلقة بالتبلغيات وكذلك المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بايداع اللوائح الجوابية ومدد تقديم هذه اللوائح الامر الذي يعد خروجا عن احكام قانون الدفاع التي اوجبت على رئيس الوزراء في حال لزم الامر ايقاف العمل باي مادة من مواد القوانين الامر الذي يجعل من اجراءات التقاضي والحالة هذه تسير في اتجاهين مختلفين الاول الايداع القلمي والثاني الايداع الالكتروني

ولفت إلى أن    رئيس الوزراء قرر  وفي المادة 5 منه ما يلي "يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية" وهذا الامر مخالف للتعريف التوقيع الالكتروني الواردة ضمن المادة (2) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 والذي عرف التوقيع الالكتروني بما يلي "البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني ، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره" هذا بالاضافة الى ان قانون المعاملات الالكترونية قد حدد شروط الواجب توافرها بالتوقيع الالكتروني حتى يكون محميا وطالما لم تتوافر فيه هذه الشروط ولم يتو توثيقه رسميا فلا حماية قانونية لها وعليه فإن اصدار امر دفاع يجعل من التوقيع الوارد على اللوائح المذكرات توقيعا الكترونيا واضفاء الحجية على هذا التوقيع دون وجود سند قانوني فإن ذلك يشكل خروجا عن القواعد العامة ومخالفة صريحة للقانون" هذا بالاضافة الا انه وفي ظل وجود قانون المعاملات الالكترونية وما يتضمنه من احكام هل يملك وزير العدل اصدار تعليمات لاضفاء الحجية على المعاملات المقدمة الى وزارة العدل ؟؟؟؟؟

وقال إن      المادة (8/أ) من امر الدفاع رقم (21) لسنة 2020  نصت على ما يلي "للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند."ويبدو ان دولة رئيس الوزارء وعند اصدار هذا الامر لم يلتفت الى أن الدستور الاردني الذي نص صراحة في المادة 101 منه على ما يلي "3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" فهل يتوافق ما ورد ضمن امر الدفاع المذكور مع علنية المحاكمة المصونة بموجب الدستور الاردني وكذك هل يملك رئيس الوزارء تعطيل اي نص في الدستور الاردني.
كما   تضمن امر الدفاع وفي المادة ثالثا منه ما يلي "تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية" وفي هذا المقام تجدر الاشارة الى أنه لم يتم مراعاة اطراف الدعاوى الجزائية المتثملة بالحق العام وشخص المشتكى عليه أو الظنين او المتهم فهل يجب على كل من هؤلاء ايداع البريد الالكتروني أو رقم الهاتف لغايات تبليغ وهل يتوافق ذلك مع ما ورد ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية من اجراءات تبليغ المتهم تحديدا لائحة الاتهام شخصيا وما هي ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور في مثل هذه الحالة يبدو اننا امام اشكال قانوني ودستوري يوجب اتخاذ اجراء سريع لذلك

وقال ابو غويلة ان المادة 101 من الدستور الاردني نصت  على ما يلي "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها" فهل يملك دولة رئيس الوزراء التدخل في شؤون القضاء واصدار اوامر دفاع تتعلق بسير العمل في المحاكم وهل ما ورد ضمن امر الدفاع رقم 21 لسنة 2021 يتماشى مع احكام المادة (4) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وكذلك المادة 10 من هذا القانون ومن هذا المنطلق نرى بعدم دستورية امر الدفاع رقم 21 لسنة 2021 لما فيه من مخالفات دستورية واضحة وتعد صريح على الدستور الاردني ومخالفة لاحكام القوانين